languageFrançais

العموري: لا يجوز التفرقة في المقابل المالي للعمل ذي القيمة المتساوية

شدّد وزير التشغيل الأسبق والرئيس المدير العام الأسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حافظ العموري، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، الخميس 26 سبتمبر 2024، على أنّ مجلة الشغل (1966) مرنة وتُشجّع على الاستثمار، وتتضمّن آليات متعدّدة لإبرام عقود الشغل، على غرار العقد المحدّد المدّة والعقد غير المحدّد المدة، والعقد لعمل جزئي حسب حاجيات المشغّل، وكذلك عقد المناولة.

وأشار حافظ العموري إلى أنّ الفصول 28 و29 و30 في العنوان الثاني "مؤسّسات اليد العاملة الثانوية" من مجلة الشغل تطرّقت إلى مسألة المناولة التي بدأ العمل بها في تونس منذ عام 2000.

وفسّر المتحدّث أنّ المناولة هي علاقة ثلاثيّة بين مؤسّسة مستفيدة (المؤجّر) تتعاقد مع مؤسسّة ثانيّة (شركة المناولة) لوضع أُجراء (عمّال) على ذمتها لإسداء خدمات معيّنة بمقتضى عقد مناولة.

فراغ في مجلة الشغل بخصوص ملف مناولة اليد العاملة

ونبّه العموري إلى أنّه لا يجوز التفرقة في المقابل المالي للعمل ذي القيمة المتساوية، إذ أنّ الطريقة المعمول بها في جلّ عقود المناولة غير قانونية، فعلى سبيل المثال يتلقى العامل بالشركة 1500 دينار بينما يتحصّل الأجير بعقد مناولة على 800 دينار فقط.

وأشار ضيف "ميدي إيكو" إلى أنّ تونس ممضية على اتّفاقيتين دوليتين تنصّ على أنّ "كلّ من يقوم بعمل له القيمة نفسها يجب أن يتلقى الأجر نفسه"، وبالتالي من المفترض أن يتلقى الأجير بعقد المناولة الراتب نفسها للأجير المتعاقد بصفة مباشرة مع الشركة، كما يجب أن يتمتّع بالحقوق نفسها، مؤكّدا في هذا الإطار أنّ هناك بعض شركات المناولة التي تُطبق القانون وتلتزم بالضمان الاجتماعي.

واعتبر حافظ العموري أنّ هناك فراغ في مجلة الشغل بخصوص ملف مناولة اليد العاملة، مقترحا إضافة فصول تتعلّق بـ "عقود تكليف بمهمة" تضمن المرونة للمؤجّر وتحمي الأجراء، فضلا عن ضرورة تشديد الرقابة على شركات المناولة.